الشيخ السبحاني

48

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

إن عجز واستحمق . 2 - يونس بن جبير قال : سألت ابن عمر قلت : رجل طلّق امرأته ، وهي حائض ؟ قال : تعرف ابن عمر ؟ إنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأمره أن يراجعها ، قلت : فيعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق . 3 - يونس بن جبير قال : سمعت ابن عمر قال : طلّقت امرأتي وهي حائض . فأتى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر ذلك له ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليراجعها ، فإذا طهرت فليطلّقها ، قال : فقلت لابن عمر : فاحتسبت بها ؟ قال : فما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق . 4 - أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلَّقت امرأتي وهي حائض ، قال : فذكر ذلك عمر للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال ، فقال : ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها . قال : فقلت له - يعني لابن عمر - : يحتسب بها ؟ قال : فمه ؟ 5 - أنس بن سيرين : ذكر نحوه غير أنّه قال : فليطلّقها إن شاء . قال : قال عمر - رضى اللّه عنه - : يا رسول اللّه أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم . 6 - أنس بن سيرين قال : سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق ؟ فقال : طلّقتها وهي حائض . فذكر ذلك لعمر ( رضي الله عنه ) فذكره للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلّقها لطهرها . قال : فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها . قلت : واعتدّت بتلك التطليقة التي طلّقت وهي حائض ؟ قال : مالي لا أعتدّ بها ، وإن كنت عجزت واستحمقت . 7 - عامر قال : طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة ، فانطلق عمر إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبره ، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها